الميرزا القمي

306

مناهج الأحكام

الفصل العاشر ( * ) في السجود منهاج يجب سجدتان في كل ركعة بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين ، والآية والأخبار المستفيضة . وهو في الشرع الانحناء المخصوص ، ويجب فيه بأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه تساويا متعارفا ، وعفي عن علوه عنه مقدار لبنة لا أزيد . أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا ، كما يظهر من الفاضلين ( 1 ) ، ونسب الشهيد ( 2 ) ذلك إلى الأصحاب أيضا . وهو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه ، ويظهر من الأخبار الكثيرة . وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ ( 3 ) ، واستدلوا على ذلك بالحسن ( 4 ) - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته

--> ( * ) راجع ما كتبناه في الصفحة 210 . ( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 207 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 3 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 31 . ( 3 ) النهاية : ج 1 ص 310 . ( 4 ) في سندها " النهدي " وهو مشترك بين أحمد بن محمد بن خاقان أبو جعفر القلانسي المشهور بحمدان ، والهيثم بن أبي مسروق عبد الله أبي محمد النهدي . قال الميرزا : ولعله أشهر . أقول : والقرينة على أنه الثاني رواية محمد بن علي بن محبوب عنه في هذا السند ، وكيف كان فالهيثم بن أبي مسروق ممدوح . قال في الخلاصة والنجاشي : أنه قريب الأمر . وروى الكشي أن حمدويه قال : لأبي مسروق ابن يقال له : الهيثم ، سمعت أصحابي يذكرونهما كلاهما فاضلان . وقال النجاشي له كتاب عنه محمد بن علي بن محبوب . وكان أستاذنا سلمه الله يعد الرواية من الحسان ويقول : إنها منجبرة بعمل الأصحاب . والصحيح مهجور أو محمول على الاستحباب ( منه ) .